السيد محمد الروحاني

166

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

والفطرة ، إمّا بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة ، أي زكاة البدن ، من حيث أنّها تحفظه عن الموت ، أو تطهّره من الأوساخ . وإمّا بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام والدين . وإمّا بمعنى الإفطار ، لكون وجوبها يوم الفطر . والكلام في شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه ، وفي من تجب عنه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها ، فهنا فصول : [ فصل في شرائط وجوبها ] [ فصل ] في شرائط وجوبها [ وهي أمور ] وهي أمور : [ الأوّل : التكليف ] الأوّل : التكليف ، فلا تجب على الصبيّ والمجنون ( 706 ) .

--> ( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 593 ، ط مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم ( لكنه خصّ الاجماع باشتراط البلوغ ( ؛ العلّامة ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 531 ، ط إيران الحجريّة .